مرسوم تنفيذي رقم 92-371
· ج.ر عدد 74 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-371 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 اكتوبر سنة 1992، يحدد القواعد المطبقة في تسيير الاملاك العقارية المخصصة لوزارة الدفاع الوطني ) استدراك
الفصل الرابع — من أجلها من جهة، وحماية الممتلكات المتاخمة من المخاطر الجرد - الرقابة والأضرار الملازمة لعملية استغلال المنشآت العسكرية من
المادة 17
طبقا لأحكام المواد 8 و 21 الى 23 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكون الأملاك العقارية العسكرية مفهرسة | ومجردة ومرقمة لدى وزارة الدفاع الوطني.
يحدد نص خاص يتخذه وزير الدفاع الوطني، شروط وكيفيات مسك وضبط الجرد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.