الفصل الثالث — تكوين الاملاك العسكرية › القسم الثالث — الاستئجار - الاكتساب - التبادل
المادة 16
لتلبية احتياجات سير وزارة الدفاع الوطني، تتم عمليات الاستئجار أو الاكتساب أو التبادل للاملاك العقارية، بصفة مشتركة بين السلطة العسكرية المؤهلة والمصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمالية وذلك طبقا للتشريع المعمول به ولاسيما المواد من 150 الى 161 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمواد 91-1 و 92 الى 94 من القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. 17 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية