مرسوم تنفيذي رقم 92-371
· ج.ر عدد 74 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-371 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 اكتوبر سنة 1992، يحدد القواعد المطبقة في تسيير الاملاك العقارية المخصصة لوزارة الدفاع الوطني ) استدراك
الفصل الثالث — تكوين الاملاك العسكرية › القسم الثاني — التصنيف - الغاء التصنيف
المادة 15
يتم الغاء تصنيف الأملاك العقارية المشار اليها في المادة السابقة بنفس الأشكال، وتنقل تلقائيا الى الأملاك الخاصة العسكرية.