الفصل الثالث — تكوين الاملاك العسكرية › القسم الثاني — التصنيف - الغاء التصنيف
المادة 14
تطبيقا للمواد 31 الى 33 و 117 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يتم تصنيف الاملاك العقارية المخصصة أو المنشأة أو المكتسبة أو المنجزة ضمن الاملاك العامة العسكرية بمقرر وزير الدفاع الوطني حسب الكيفيات العسكرية المؤهل قانونا والممثل المختص لمصالح الاملاك | المحددة عن طريق التنظيم.
الوطنية، وذلك طبقا للتنظيم الجاري به العمل.