مرسوم تنفيذي رقم 92-371
· ج.ر عدد 74 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-371 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 اكتوبر سنة 1992، يحدد القواعد المطبقة في تسيير الاملاك العقارية المخصصة لوزارة الدفاع الوطني ) استدراك
الفصل الثالث — تكوين الاملاك العسكرية › القسم الاول — التخصيص - الغاء التخصيص
المادة 12
يسلم العقار الملغى تخصيصه من الاملاك الخاصة العسكرية الى ادارة الاملاك الوطنية وتثبت العملية بمحضر يحرر بين الممثل المختص لهذه الادارة وممثل السلطة العسكرية المؤهل قانونا.