مرسوم تنفيذي رقم 92-371
· ج.ر عدد 74 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-371 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 اكتوبر سنة 1992، يحدد القواعد المطبقة في تسيير الاملاك العقارية المخصصة لوزارة الدفاع الوطني ) استدراك
الفصل الثالث — تكوين الاملاك العسكرية › القسم الثاني — التصنيف - الغاء التصنيف
المادة 10
يخصص أي عقار تابع للاملاك الخاصة العسكرية، أنشأته وزارة الدفاع الوطني أو أنشىء لحسابها بقوة القانون بمجرد استلام هذا العقار.
يبلغ محضر الاستلام النهائي لادارة الاملاك الوطنية المختصة اقليميا، مصحوبا بالوثائق التقنية التي تسمح بضبط السجلات الوصفية لأملاك الدولة.
توضح كيفيات تطبيق الفقرة 2 أعلاه بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمالية