مرسوم تنفيذي رقم 92-37
· ج.ر عدد 8 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-37 مؤرخ في 28 رجب عام
المادة 7
تضم مديرية الموارد البشرية، ما يأتي :
المديرية الفرعية لتسيير الموظفين المديرية الفرعية للتكوين والاتقان .
المديرية الفرعية للتقنين والمنازعات