مرسوم تنفيذي رقم 92-37 · ج.ر عدد 8 لسنة 1992 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-37 مؤرخ في 28 رجب عام

المادة 6

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.