مرسوم تنفيذي رقم 92-37
· ج.ر عدد 8 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-37 مؤرخ في 28 رجب عام
المادة 6
تضم مديرية التمهين والتكوين ، المستمر، ما يأتي :
المديرية الفرعية للتكوين المعتمد والتنسيق بين القطاعات، المديرية الفرعية للتمهين
- المديرية الفرعية لمعادلة التكوين والتصديق على المكاسب المهنية