مرسوم تنفيذي رقم 92-367
· ج.ر عدد 72 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-367 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 ، يتضمن تعديل رسوم الخدمات المالية البريدية الخاصة بالنظام الدولي. 1866
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 .
بلعيد عبد السلام قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري