مرسوم تنفيذي رقم 92-366 · ج.ر عدد 72 لسنة 1992 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-366 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 اكتوبر سنة 1992، يتضمن تعديل رسوم الخدمات المالية البريدية الخاصة بالنظام الداخلي. 1860

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.