مرسوم تنفيذي رقم 92-366
· ج.ر عدد 72 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-366 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 اكتوبر سنة 1992، يتضمن تعديل رسوم الخدمات المالية البريدية الخاصة بالنظام الداخلي. 1860
المادة 3
يسري مفعول أحكام هذا المرسوم، ابتداء من تاريخ أول أكتوبر سنة 1992