مرسوم تنفيذي رقم 92-365
· ج.ر عدد 72 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-365 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 اكتوبر سنة 1992، يتضمن تعديل تعريفات خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي. 1859
المادة 3
تلغى احكام المرسوم التنفيذي رقم 90-310 المؤرخ في 13 اكتوبر سنة 1990 والمذكور | اعلاه.