مرسوم تنفيذي رقم 92-365
· ج.ر عدد 72 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-365 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 اكتوبر سنة 1992، يتضمن تعديل تعريفات خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي. 1859
المادة 2
تطبق رسوم واتاوى خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية الواردة في ملحق أصل هذا المرسوم إبتداء من تاريخ اول اكتوبر سنة 1992 على النظام الداخلي.