مرسوم تنفيذي رقم 92-365
· ج.ر عدد 72 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-365 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 اكتوبر سنة 1992، يتضمن تعديل تعريفات خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي. 1859
المادة الأولى
تحدد رسوم وأتاوى النظام الداخلي المطبقة في خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية، بالرسم الاساسي أو بالدينار الجزائري.
الرسم الاساسي هو رسم وحدة مكالمة هاتفية يتم تبادلها داخل دائرة الرسم وتطلب انطلاقا من مركز اشتراك.