مرسوم تنفيذي رقم 92-364
· ج.ر عدد 72 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-364 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي. 1856
المادة 4
تعدل المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 91-384 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" . المادة 14 : يحدد رسم التوصية ب : 10,00 دج لكل مادة " .
- 25,00 دج عن كل كيس من الاكياس الخاصة من المطبوعات ९९ " .
( الباقي بدون تغيير )