مرسوم تنفيذي رقم 92-364
· ج.ر عدد 72 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-364 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي. 1856
المادة 3
تعدل المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 91-384 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 12 : يحدد الرسم الواجب تحصيله على المراسلات المطلوب توزيعها توزيعا سريعا باتجاه البلدان الاجنبية، التي تقبل هذا النوع من التوزيع ب 00, 15 دج " . ويحدد هذا الرسم ب 00, 31 دج للمرسلات من الاكياس الخاصة من المطبوعات بالنسبة لنفس المرسل اليه ولنفس الاتجاه ".