مرسوم تنفيذي رقم 92-364
· ج.ر عدد 72 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-364 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي. 1856
المادة 2
تعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم -91 384 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 4 : يحدد رسم تخليص البطاقات البريدية العادية أو المصورة ب 50, 4 دج ".