المادة الأولى
تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-384 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 2 : تحدد رسوم تخليص الرسائل الى غاية وزن أقصاه كيلوغرامان ( 2 كلغ ) كالآتي :
الى غاية 20 غراما..........................6,20 دج أكثر من 20 غراما الى غاية 50 غراما ....11,00 دج أكثر من 50 غراما الى غاية 100 غرام .....14,00 دج أكثر من 100 غرام الى غاية 250 غراما . ..... 25,00 دج أكثر من 250 غراما الى غاية 500 غرام.50,000 دج أكثر من 500 غرام الى غاية 1.000 غرام. ....... 70,00 دج أكثر من 1.000 غرام الى غاية 2.000 غرام .......... ..... 100,00 دج