مرسوم تنفيذي رقم 92-363
· ج.ر عدد 72 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-363 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 ، يتضمن تعديل 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992، يتضمن تعديل أحكام بعض مواد المرسوم التنفيذي رقم 91-384 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الدولي 1858
المادة الأولى
تعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-383 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة الاولى : تخضع الطرود البريدية العادية المتبادلة في حدود التراب الجزائري الى الرسوم الآتية :
الى غاية 5 كيلو غرام......................25,00 دج أكثر من 5 كيلو غرام الى غاية 10 كلغ ..... 40,00 دج أكثر من 10 كلغ الى غاية 15 كلغ.......62,00 دج أكثر من 15 كلغ الى غاية 20 كلغ ......00, 83 دج أكثر من 20 كلغ الى غاية 30 كلغ ......00, 110 دج