مرسوم تنفيذي رقم 92-362
· ج.ر عدد 72 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-362 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992، يتضمن تعديل أحكام بعض مواد المرسوم التنفيذي رقم 91-382 أحكام بعض مواد المرسوم التنفيذي رقم 91-383 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الداخلي. 1857 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحديد
المادة 5
تعدل المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 91-382 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 22 : يحدد رسم الاشتراك السنوي في الصناديق البريدية المسماة التجارية ب 00, 600 دج.
تضاف الى هذا الرسم نسبة 20% عن كل تسمية تختلف عن التسمية التي منح عنها الاشتراك ".
( الباقي بدون تغيير )