مرسوم تنفيذي رقم 92-362
· ج.ر عدد 72 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-362 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992، يتضمن تعديل أحكام بعض مواد المرسوم التنفيذي رقم 91-382 أحكام بعض مواد المرسوم التنفيذي رقم 91-383 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الداخلي. 1857 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحديد
المادة 3
تعدل الفقرة الأولى من المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 91-382 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 15 : يحدد الرسم الواجب تحصيله على المراسلات الموزعة توزيعا مستعجلا ب 00, 15 دج ".
( الباقي بدون تغيير )