مرسوم تنفيذي رقم 92-362 · ج.ر عدد 72 لسنة 1992 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-362 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992، يتضمن تعديل أحكام بعض مواد المرسوم التنفيذي رقم 91-382 أحكام بعض مواد المرسوم التنفيذي رقم 91-383 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الداخلي. 1857 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحديد

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.