المادة الأولى
تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-382 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمذكور بناء على التقرير المشترك بين وزير البريد أعلاه، كما يأتي :
والمواصلات والوزير المنتدب للميزانية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادة 587 منه،
" المادة 2 : تحدد رسوم تخليص الرسائل الى غاية وزن أقصاه كيلوغرامان اثنان ( 2 كلغ ) كالآتي :
الى غاية 20 غراما ... .......... 2,00 دج أكثر من 20 غراما الى غاية 50 غراما .......3.50 دج أكثر من 50 غراما إلى غاية 100 غرام 400 دج 10 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية أكثر من 100 غرام الى غاية 250 غراما .. 10,00 دج أكثر من 250 غراما الى غاية 500 غرام ..... 13,50 دج أكثر من 500 غرام الى غاية 1.000 غرام... ........ , 17.00 دج أكثر من 1.000 غرام الى غاية 2.000 غرام. ..... 23.00 دج