المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 اكتوبر سنة 1992.
بلعيد عبد السلام الملحق الجدول " أ " مساهمات نهائية الاعتمادات الملغاة بآلاف القطاعات الدنانير رصيد للنفقات الطارئة والنهوض بالمناطق الواجب 500.000 تطويرها المجموع 500.000 الجدول " ب " مساهمات نهائية القطاعات الاعتمادات المخصصة بآلاف الدنانير المعادن والطاقة منها 50.000 الكهربة الريفية) المخططات البلدية للتنمية 450.000 المجموع 500.000 مراسيم