مرسوم تنفيذي رقم 92-361 · ج.ر عدد 71 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-361 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 اكتوبر سنة 1992، يعدل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب كل قطاع في قرار المخطط الوطني لسنة 1992. 1843

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.