مرسوم تنفيذي رقم 92-361
· ج.ر عدد 71 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-361 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 اكتوبر سنة 1992، يعدل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب كل قطاع في قرار المخطط الوطني لسنة 1992. 1843
المادة الأولى
يلغى من ميزانية السنة المالية 1992 اعتماد قدره خمسمائة مليون دينار (500.000.000 دج) يطبق على النفقات ذات الطابع النهائي في المخطط الوطني لسنة 1992، وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.