مرسوم تنفيذي رقم 92-360
· ج.ر عدد 71 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-360 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة سابقا. 1842
المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد ووزير الثقافة والاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 .
بلعيد عبد السلام