مرسوم تنفيذي رقم 92-360
· ج.ر عدد 71 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-360 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة سابقا. 1842
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1992، اعتماد قدره ثمانمائة ألف دينار ( 800.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة سابقا، في الباب رقم 31-03 " الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها ".