مرسوم تنفيذي رقم 92-360
· ج.ر عدد 71 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-360 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة سابقا. 1842
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد قدره ثمانمائة ألف دينار ( 800.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة سابقا، وفي الباب رقم 31-01 | " الادارة المركزية - الأجور الرئيسية ".