المادة 6
يتولى وزير التشغيل والتكوين المهني ما يلي :
يشارك السلطات المختصة المعنية في جميع المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف، المرتبطة بالأنشطة التابعة لمجال اختصاصه، ويقدم مساعدته في ذلك، يسهر على تطبيق المعاهدات والاتفاقات الدولية وينفذ فيما يخص وزارته التدابير المتعلقة بذلك
- يتولى تمثيل القطاع، بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، في أعمال المؤسسات الجهوية الدولية المختصة في مجال التكوين المهني -- يمثل قطاعه في الهيئات الدولية التي تعالج قضايا تدخل في اطار صلاحياته.