المادة 5
يتولى وزير التشغيل والتكوين المهني في مجال التكوين المهني، المهام التالية :
ينسق المنظومة الوطنية للتكوين وينظمها،
- يطور وسائل التكوين المهني التابعة لسلطته يحدد الأهداف المسندة للتكوين المهني الأصلي والتكوين المهني المستمر، شروط تطويرهما والكيفيات الخاصة لذلك، ويقترح هذه الاهداف، يوفر شروط تحسين أعمال التكوين المهني عن طريق اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحث على أشغال البحث في مجال التأهيل والمناهج التربوية الخاصة في التكوين المهني وتنسيق ذلك، يسهر على نشر هذه المناهج ويمد يد المساعدة للمتعاملين في التكوين المهني.