المادة 3
يتولى وزير التشغيل والتكوين المهني المهام التالية :
اجراء جميع الدراسات المستقبلية الضرورية لتحديد عناصر سياسة التشغيل والتكوين المهني
- دراسة التدابير اللازمة لاعداد توجيهات السياسة الوطنية وضبطها على المدى القصير والمتوسط والطويل في مجال التشغيل والتكوين المهني، وعرض هذه التدابير،
- دراسة كل اجراء يهدف الى الحفاظ على التشغيل والتكوين المهني وترقيته، واقتراح ذلك وتنفيذه، في المجال الذي يخصه،
- دراسة برامج التشغيل الخاصة بالتشغيل والتكوين المهني واعدادها، لا سيما المتعلقة منها بالشباب، بالتشاور مع الوزارات المعنية والجماعات المحلية، ومتابعة تنفيذها
- وضع مخطط لتطوير هياكل التشغيل والتكوين المهني التابعة لوصايته، وبرمجة ذلك.