مرسوم تنفيذي رقم 92-36
· ج.ر عدد 8 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-36 مؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992، يحدد صلاحيات
المادة الأولى
يقترح وزير التشغيل والتكوين المهني في اطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليها طبقا لاحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في ميداني التشغيل والتكوين المهني ويتولى تنفيذها وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
ويقدم نتائج عمله الى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء، حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.