مرسوم تنفيذي رقم 92-359
· ج.ر عدد 71 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-359 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992، يتضمن انشاء مفتشية عامة في وزارة السياحة والصناعات التقليدية وضبط مهامها وتنظيمها وعملها. 1841
المادة 7
ينشط وينسق المفتش العام، أعمال أعضاء المفتشية العامة، الذين يمارس عليهم سلطة سلمية.
يتلقى المفتش العام في حدود صلاحياته تفويضا بالامضاء من الوزير.