مرسوم تنفيذي رقم 92-359
· ج.ر عدد 71 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-359 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992، يتضمن انشاء مفتشية عامة في وزارة السياحة والصناعات التقليدية وضبط مهامها وتنظيمها وعملها. 1841
المادة 2
تكلف المفتشية العامة ، في اطار احكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تحت سلطة وزير السياحة والصناعات التقليدية، باعداد التدابير والوسائل اللازمة لتقييم أعمال قطاع السياحة والصناعات التقليدية والحمامات المعدنية وبمراقبتها وتنفيذها.