المادة 7
يقوم وزير السياحة والصناعات التقليدية في مجال ترقية النشاطات، بما يأتي :
يعد ويضع الادوات التنظيمية اللازمة للسير الحسن للهياكل التي يتكفل بها، يبادر ويطبق سياسات تنمية موارد القطاع البشرية من خلال برامج التكوين التقني والتكوين الاداري على الخصوص،
- يشارك مع جميع القطاعات المعنية في اعداد عمل الدولة وتنفيذه، لاسيما في مجال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات يدعم ويشجع كل الأعمال والبرامج التي تهدف الى تدعيم التحكم في التقنولوجية والبحث،
- يساهم في النهوض بالانتاج الوطني في ميدان التجهيزات والادوات الخاصة بالنشاطات السياحية والحمامات المعدنية والصناعات التقليدية
- يدعم ويشجع البرامج التي من شأنها أن تضمن تحسين الانتاج الوطني وتدعيمه وتنميته،
- يساهم في تحسين التبادل والتعاون العلمي والتقني والمهني بين متعاملي القطاع والمؤسسات التعليمية والتكوينية وذلك على المستوى الوطني والجهوي والدولي، يشجع ويسعى الى وضع الأدوات التأسيسية والقانونية التي تهدف الى تطوير وترقية المشاورات بين المتعاملين الاجتماعيين في القطاع، يشجع ويفضل تشاور داخل القطاعات وفيما بينها في كل القضايا التابعة لمجال اختصاصه.