المادة 6
يقوم وزير السياحة والصناعات التقليدية في مجال توحيد المقاييس والتنظيم، بما يأتي :
يحدد ويقترح التنظيم الذي يحكم النشاطات الفندقية والسياحية والنشاطات المتعلقة بالحمامات المعدنية والصناعات التقليدية ويسهر على تطبيقها،
- يحدد القواعد الخاصة باستغلال وحماية ومراقبة موارد الحمامات المعدنية في اطار التشريع المعمول به
- يحدد المقاييس التقنية وتلك الخاصة بالتسيير الفندقي والسياحي، يضبط قواعد ممارسة المهن السياحية والمهن التابعة للصناعات التقليدية والحمامات المعدنية
- يعد القواعد الخاصة بتصنيف المؤسسات الفندقية والسياحية ويسهر على تطبيقها، يسلم الرخص والاعتمادات القانونية يسهر على تطبيق التنظيم في مجال المراقبة التقنية والتنظيمية الخاصة بالانتاج في الصناعة التقليدية، يسهر على الحفاظ على التراث السياحي والصناعة التقليدية والحمامات المعدنية ويشارك في الحفاظ على البيئة يشجع كل الاجراءات التي من شأنها أن تحسن نوعية المنتوجات والخدمات.