المادة 5
يشارك وزير السياحة والصناعات التقليدية، في مجال التنظيم الاقتصادي، بالاتصال مع القطاعات المعنية في دراسة وتحديد اجراءات تنظيم الاقتصاد وتحفيزه بكيفية تمكن :
حماية النشاطات المرتبطة بالقطاع والنهوض بها وتطويرها، اقتراح كل اجراءات دعم هذا النشاط بالاتصال مع القطاعات المعنية، لاسيما فيما يتعلق بالجباية والتمويل والأسعار وتخصيص الموارد الخارجية والقرض والتموين توجيه وتشجيع المبادلات الخارجية، لاسيما ترقية الصادرات، تقييم آثار التدابير التنظيمية المقررة واقتراح التعديلات الضرورية تحديد شروط وكيفيات تخصيص الموارد اللازمة للتكفل بالتبعيات التي تفرضها الدولة في اطار الأعمال التابعة للمرفق العام أو الأهداف الاستراتيجية في مجال السياحة والصناعات التقليدية والحمامات المعدنية بالتشاور مع المتعاملين الاقتصاديين.