المادة 4
يتولى وزير السياحة والصناعات التقليدية في مجال استراتيجية السياحة والصناعات التقليدية والحمامات المعدنية، ما يأتي :
يبادر وينجز كل الدراسات المستقبلية المتعلقة بتطور الاحتياطات الوطنية فيما يخص السياحة والصناعات التقليدية والحمامات المعدنية وتعبئتها، وكذا الدراسات المتعلقة بالتقنيات أو التقنولوجيات أو الشعب أو الفروع التابعة للقطاع يساهم ويشارك في الدراسات المتعلقة بالتعبئة الاقليمية والاندماج الاقتصادي وبالتكامل الوطني والجهوي والدولي يشارك، في اطار المسار الوطني للتخطيط، في تنشيط وتنسيق أعمال التخطيط في مختلف الفروع التابعة للقطاع ويقترح العناصر الضرورية لاعداد مخططات تنمية موارد السياحة والحمامات المعدنية والصناعات التقليدية يعد ويقترح ويراقب تنفيذ استراتيجيات تنمية النشاطات التابعة للقطاع وسياستها، يشارك في عمليات المراقبة وتقييم نتائج النشاطات في اطار المخططات الوطنية، ينظم ويسهر على التنسيق الأفقي داخل القطاعات وفيما بينها.