مرسوم تنفيذي رقم 92-357
· ج.ر عدد 71 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-357 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 ، يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعات التقليدية. 1837
المادة 12
يقوم وزير السياحة والصناعات التقليدية بما يأتي :
يساهم في اعداد القواعد الأساسية المطبقة على مستخدمي القطاع،
- يقيم الاحتياج الى الوسائل البشرية والمالية والمادية للوزارة ويتخذ الاجراءات الضرورية لتلبيتها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.