مرسوم تنفيذي رقم 92-357
· ج.ر عدد 71 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-357 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 ، يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعات التقليدية. 1837
المادة 10
يقوم وزير السياحة والصناعات التقليدية في مجال الرقابة، بما يأتي :
يقيم دوريا النشاطات التابعة لمجال اختصاصه، يقوم بمراقبة كل ما هو داخل في ميدان اختصاصه في المستوى الوطني وفي سير المؤسسات العمومية وتنفيذ تبعات المرفق العام يضع الأهداف والاستراتيجيات والتنظيم ويحدد وسائل هذه الأعمال التقييمية والمراقبة بالتنسيق مع الأنظمة الوطنية للتقييم والمراقبة.
يقترح الأشكال الأكثر ملائمة للتكفل بمهام السلطة العمومية والمرفق العام.