مرسوم تنفيذي رقم 92-35
· ج.ر عدد 8 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-35 مؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992 ، يتضمن تأسيس تعويضات لفائدة مستخدمي المفتشية العامة للمالية ( استدراك ). 389 تابع )
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1992.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992.
سيد احمد غزالي الملحق نوع التعويض المستفيدون النسبة سلك المفتشين العامين للمالية 30 التعويض عن أداء الخدمة % سلك مفتشي المالية سلك المفتشين العامين للمالية 20 التعويض عن الوظيفة % سلك مفتشي المالية سلك المفتشين العامين للمالية 10 % التعويض عن الجولة . سلك مفتشي المالية 15 %