مرسوم تنفيذي رقم 92-35
· ج.ر عدد 8 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-35 مؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992 ، يتضمن تأسيس تعويضات لفائدة مستخدمي المفتشية العامة للمالية ( استدراك ). 389 تابع )
المادة 3
يحسب التعويض عن أداء الخدمة استنادا على المرتب الرئيسي في الرتبة الاصلية، ويحسب التعويض عن الوظيفة استنادا على مرتب المنصب المشغول.
ويحسب التعويض عن الجولة استنادا على المرتب القاعدي في الرتبة الاصلية، ولا تضاف الى علاوة تعويض المصاريف المترتبة عن التنقلات داخل التراب الوطني.