المادة الأولى
يوافق على عقد المشاركة للبحث عن ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق | المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "قرارة" (الكتل بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات | مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، 419 ب 438/418 (أ (أ) المبرم بالجزائر العاصمة في 10 مايو سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" وشركة أركو الجيريا إنك " وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.