مرسوم تنفيذي رقم 92-333 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 92-333 مؤرخ في 30 صفر عام 1413 الموافق 29 غشت سنة 1992 يتضمن انشاء فرق المتحقيق لدى المفتشية العامة للمصالح الجبائية. 1692

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 92-333

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-230

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-43 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-333 المؤرخ في 29 غشت سنة 1992 والمذكورين »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 98-230

    مرسوم تنفيذي رقم 98-230 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998، يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمصالح الجبائية وتنظيمها . 14

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.