مرسوم تنفيذي رقم 92-32
· ج.ر عدد 6 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-32 مؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، يتعلق بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية. 180
المادة 8
يحدد الوزير المكلف بالمالية عدد المكلفين بالدراسات وعدد المكاتب، ولا يمكن أن يتجاوز عدد هذه المكاتب أربعة ( 4 ) في كل مديرية فرعية أو لدى كل رئيس دراسات