المادة 5
تتكون الهياكل العملية للرقابة والتقويم | مما يأتي :
1 ) قسم الرقابة والتقويم في ادارات السلطة والوكالات المالية وقطاعات الصناعات والمناجم والطاقة وتشتمل على | مايأتي :
أ) المديرية الفرعية لادارات السلطة
ب ) المديرية الفرعية للجماعات الاقلمية،
ج ) المديرية الفرعية للوكالات المالية ومحاسبي الخزينة
د ) المديرية الفرعية للصناعات والمناجم والطاقة
2 ) قسم رقابة أعمال التكوين والبحث والثقافة والاتصال والفلاحة والصيد البحري والغابات، وتقويمها ويشتمل على ما يأتي : 1 (1) المديرية الفرعية للاتصال والثقافة
ب ) المديرية الفرعية للتربية والتكوين
ج ) المديرية الفرعية للتكوين العالي والبحث
د ) المديرية الفرعية للفلاحة والصيد البحري والغابات
(3) قسم رقابة الاعمال الاجتماعية والمالية والمصالح والانجاز وتقويمها ويشتمل على ما يأتي :
أ ) المديرية الفرعية للصحة العمومية والضمان الاجتماعي،
ب ) المديرية الفرعية للمؤسسات المالية،