مرسوم تنفيذي رقم 92-32
· ج.ر عدد 6 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-32 مؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، يتعلق بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية. 180
المادة 11
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1412 الموافق 20
ج ) المديرية الفرعية للنقل والتوزيع والسياحة | يناير سنة 1992.
والمواصلات اللاسلكية والخدمات الاخرى
د ) المديرية الفرعية للاشغال العمومية والبناء والري