مرسوم تنفيذي رقم 92-31
· ج.ر عدد 6 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-31 مؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، يتضمن انشاء ديوان وطني للبحث الجيولوجي والمنجمي 176
الباب الثاني — الهيكلة الادارة التسيير › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 8
يتكون مجلس الادارة من :
ممثلين (2) للوزير المكلف بالمناجم ممثلين (02) للوزير المكلف بالمالية ممثلين للهيئة المكلفة بالتخطيط، ممثل للوزير المكلف بالداخلية ممثل للوزير المكلف بالطاقة ممثل للوزير المكلف بالدفاع الوطني، ممثل للوزير المكلف بالبحث والتقنولوجيا ممثل للوزير المكلف بالجامعات ممثلين (02) لعمال الديوان