الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — المهام
المادة 5
يتولى الديوان مهام الخدمة العامة المتعلقة بالجيولوجيا والبحث وترقية الموارد المنجمية، ويكلف في هذا الاطار بما يأتي :
أولا - في مجال الخدمة الجيولوجيا الوطنية والبحث المنجمي : -1 يعد ويطبق البرامج الدورية لرسم الخرائط الجيولوجية، والجيوفزيائية، والجيوكيمائية والخرائط النوعية ويتولى نشر الخرائط الرسمية المتعلقة بها.
2 - يعد ويطبق البرامج الدورية للتنقيب المنجمي وجرد الاحتياطات المنجمية الوطنية وتقدير المكامن. -3 يسير الايداع القانوني طبقا للاحكام التشريعية والتنظمية المعمول بها. 4 ينشىء الوثائق الخاصة بالنشاط ويتولى ضبطها باستمرار، 5 يعد مقاييس المؤسسة لميادين نشاطه ويساهم ضمن حدود اختصاصاته في اعداد المقاييس الجزائرية.
6 - يباشر وينجز جميع الدراسات والاعمال العلمية المتعلقة بمهامه 7 يساهم ضمن حدود اختصاصاته في تطبيق تدابير تشخيص المواقع الجيولوجية المطلوب حمايتها.
ثانيا - في مجال ترقية الموارد المنجمية : 1 يقوم بجميع الاعمال التي من شأنها التمكين من اكتشاف المناجم. 2 يقوم بجميع الاعمال لفائدة تطوير المواد الأولية المعدنية. 3 ينجز جميع الدراسات الخاصة بالمعالجة و/ أو الاستغلال بما في ذلك الجانب الهيدروجيولوجي أو يأمر من يقوم بانجازها. 4 ينجز كل الدراسات التقنية والاقتصادية و/ أو المالية للمناجم المكتشفة أو يأمر من يقوم بذلك، يمكن الديوان، فضلا عن ذلك، في اطار مهامه العامة وحسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، أن يقوم بما يأتي : 1 مباشرة كل عملية تجارية أو مالية والحصول على جميع الحقوق والممتلكات المنقولة والعقارية النافعة لعمله. 2 يعقد كل اتفاقية مساهمة وانشاء فروع و/ أو مشاركة تندرج في ميادين نشاطه.