الباب الخامس — احكام ختامية
المادة 27
يترتب على التحويل المذكور في المادة 26
(21) أعلاه الى : 1 (1) اعداد : 1 جرد كمي، ونوعي وتقديري تضبطه طبقا للقوانين المعمول بها لجنة يرأسها ممثل السلطة الوصية ويعين أعضاؤها بمقرر وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالمالية. 2 حصيلة قفل الانشطة والوسائل المستعملة في ميدان البحث الجيولوجي والمنجمي، وفي معالجة المعادن الخامة، ورسم الخرائط، والاعلام الجيولوجي، والايداع القانوني، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة للديوان.
يجب أن تكون حصيلة قفل النشاط موضوع المراقبة والتأشيرة المنصوص عليهما في التنظيم المعمول به فور انتهاء | أشغال اللجنة.
ب تحديد :
اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق بالتحويل المنصوص عليه في المادة 26 من هذا المرسوم، ولهذا الغرض يضبط الوزير الوصي، الكيفيات اللازمة لحماية الانشطة وصيانتها والحفاظ عليها وتبليغها للديوان.