مرسوم تنفيذي رقم 92-31
· ج.ر عدد 6 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-31 مؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، يتضمن انشاء ديوان وطني للبحث الجيولوجي والمنجمي 176
الباب الرابع — الممتلكات
المادة 23
تتكون ممتلكات الديوان من :
الممتلكات التي يزود بها و / أو التي ينجزها من أمواله الخاصة الممتلكات التي يحوزها الديوان كمخصصات لتحقيق مهامه