مرسوم تنفيذي رقم 92-31
· ج.ر عدد 6 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-31 مؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، يتضمن انشاء ديوان وطني للبحث الجيولوجي والمنجمي 176
الباب الثالث — الاحكام المالية
المادة 21
يقدم الحساب المالي التقديري للديوان بعد مداولة مجلس الادارة الى السلطات المعنية للموافقة عليه وذلك قبل بدء السنة المالية المتعلق بها ، طبقا للتشريع المعمول به .